ابن أبي جمهور الأحسائي
21
عوالي اللئالي
أحفى أو أدرد " ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 43 ) وقال عليه السلام : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء " ( 4 ) ( 44 ) وروي عن الباقر عليه السلام وعن الصادق عليه السلام ، في تفسير قوله تعالى : " والذين هم على صلواتهم يحافظون " ( 5 ) وقوله : " والذين هم على صلاتهم دائمون " ( 6 ) أن المحافظة على الفرائض ، والمداومة على النوافل ( 7 ) . ( 45 ) وروي أيضا عن الباقر عليه السلام وعن الصادق عليه السلام : ان الصلاة الوسطى صلاة الظهر ( 8 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 1 ) من أبواب السواك ، حديث 1 . ( 2 ) وهذا الحديث يدل على شدة تأكيد استحباب السواك ، وقد يحتمل الوجوب في حقه عليه السلام ، من حيث إنه خصص نفسه بوصية جبرئيل عليه السلام ، فاختص بالوجوب ، ويثبت الاستحباب للأمة بما يأتي من قوله عليه السلام : " لولا أن أشق " الحديث . واستدل بعضهم بهذا الحديث على أن الامر للوجوب ، من حيث إن ندبية السواك متحققة ، فلولا أن الامر للوجوب لما حسن قوله عليه السلام : " لأمرتهم بالسواك " فإنهم مأمورون به على الندبية ( معه ) . ( 3 ) أوله القائلون ، بأن الامر يأتي للندب كما يأتي للوجوب ، بأن المعنى لأمرتهم ، أمر إيجاب وإلزام . والحفارقة الأسنان . والدرد تناثرها ( جه ) . ( 4 ) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 3 ) من أبواب السواك حديث 4 . ( 5 ) المؤمنون : 9 . ( 6 ) المعارج : 22 . ( 7 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 13 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، حديث 27 ، نقلا عن الطبرسي في مجمع البيان ، وفي باب ( 17 ) من تلك الأبواب ، حديث 1 . ( 8 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 5 ) من أعداد الفرائض ونوافلها ، فلاحظ .